التعويض يُقدَّر بقدر الضرر الجابر له، ولا يجوز أن يتحول إلى إثراء غير مشروع للمستفيد على حساب المدعى عليه، متى كان التقدير قائماً على أساس ثابت في الملف.
لا يجوز أن يخرج التعويض عن مفهومه الأساسي ليغدو ثراء على حساب المدعى عليه المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف جنح في دمشق برقم 128/628 وتاريخ 2010/2/16.المتضمن :وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/10/20 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2010/11/10 برقم 20555 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :بما أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها واستثبت ارتكاب المدعي عليه لما أسند إليه من جرم وقضى بالعقوبة وبالتعويض للجهة الطاعنة وكان تقديره من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها استندت بذلك لما له أصل بالملف خاصة وأنه لايجوز أن يخرج التعويض عن مفهومه الأساسي ليغدوا إثراء على حساب المدعى عليه مما يجعل القرار محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين ردها . لذلك تقرر بالاتفاق : -رد الطعن موضوعاً .