القرار الذي يقضي بالتخلي عن نظر الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لا يَفصل في أصل الحق، ومن ثم لا يكتسب صفة الأحكام القابلة للطعن استقلالًا.
قرار التخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاص المكاني لا يعد فاصلا بالموضوع وبالتالي فلا يقبل الطعن المناقشة: لما كان القرار قد قضت بالتخلي عن النظر بالدعوى لعدم الاختصاص المكاني ومن حيث أن القرار غير فاصل بالموضوع والطعن فيه في غير محله وسابقاً لأوانه ويتوجب رفض الطعن لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن شكلاً