لا يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن دعوة الشاهد أو عضو الهيئة قبل تبليغه بالحضور تبليغاً صحيحاً، لأن في ذلك حرماناً للخصم من إقامة الدليل وإخلالاً بحق الدفاع.
إن صرف المحكمة النظر عن دعوة الشاهد وعضو الذي لم يبلغ الدعوة بالحضور يحرم الخصم من اقامة الدليل