• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حساب التقادم على الأحكام الجنائية الغيابية

اذا وقع التخلف عن الدعوة اثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء الا بعد انهاء مدة الخدمة وكل ملاحقة بهذا الخصوص سابقة لاوانها .

نص الاجتهاد

اذا وقع التخلف عن الدعوة اثناء الحرب فلا يحال المتخلف على القضاء الا بعد انهاء مدة الخدمة وكل ملاحقة بهذا الخصوص سابقة لاوانها . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المحكوم عليه من مكلفي الاحتياط وقد دعي إلى دورة تدريبية بتاريخ 30/10/1960 فتخلف عنها ولم يلتحق بها الا بتاریخ 8/11/1960 فأحيل إلى القاضي الفرد العسكري وحكم عليه من اجل ذلك بالحبس بعد التنزيل مدة 15 يوم وكانت المادة 77 من المرسوم 115 و تاریخ 5/10/1953 قد نصت على أن من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالجيش عند دعوته إلى الخدمة يقبض عليه ويعاقب بتمدید خدمته مدة ثلاثة اشهر وذلك اذا كانت الدعوى للتمارين اما اذا كانت الدعوة في الحرب وفي حالتي الحرب والطوارىء يحال المتخلف الى القضاء العسكري بعد انتهاء الحالات المذكورة ويطبق عليه أحكام قانون العقوبات العسكري وكانت أحكام القرار ذي الرقم 1 المؤرخ 31/10/1956 قد اعتبرت البلاد في حالة الطواريء واستمرت هذه الحالة بعد ذلك بموجب القرار المؤرخ 27/9/1958 رقم 1174 وقد ذكرت المادة ، من قانون الجيش المؤرخ 4/3/953 رقم 46 آن حالة الطواريء هي انتقال البلاد من حالة سلم الى حالة حرب عند توقع خطر خارجي او اضطرابات داخلية ومثل هذه الحالة تتطلب المزيد من الجنود ولا تسمح بابتعادهم عن الخدمة الفعلية بل تستدعي اشتراكهم مع اخوانهم في ابعاد الخطر والذود عن ارض الوطن وقد جاء القانون محققا لهذه الغاية فأوجب التريث في احالة المتخلف الى القضاء وانتظاره الى ما بعد الانتهاء في حالة الطواريء او الاستغناء عنه تقدیما للاهم وتمشيا مع النطق والواقع وكانت احالة المحكوم عليه إلى القضاء قبل ذلك تخالف صراحة القانون وتجعل الادعاء سابقا لأوانه