حضور الطاعن الجلسة الاعتراضية الأولى يُنشئ قبولاً شكلياً ضمنياً للاعتراض متى لم تُصدر المحكمة قراراً صريحاً في الشكل، وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض شكلاً عند أول جلسة اعتراضية.
يعد الاعتراض مقبولا شكلا ضمنا إن حضر الطاعن الجلسة الاعتراضية الأولى وإن لم تبت المحكمة باعتراضه من حيث الشكل المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : لما كان الطاعن قد حضر الجلسة الاعتراضية الأولى وكان على المحكمة أن تبت باعتراضه من حيث الشكل وفي مثل هذه الحالة يعتبر الاعتراض مقبول شكلاً ضمناً ولما كانت المحكمة قد سارت خلاف هذا النهج الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل من أسباب الطعن ترد عليه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .