لا يتحقق الاحتيال في البيوع العقارية المسجّلة لمجرد حصول بيعٍ على عقار، لأن بيانات السجل العقاري علنية ومكشوفة، فلا تُقام الجريمة إلا بثبوت وسيلة احتيالية أو تزويرٍ مستقل يُؤثر في إرادة المجني عليه أو في صحة التصرف.
البيوع العقارية لا احتيال فيها لأن قيود السجل العقاري مكشوفة المناقشة: لما كانت المحكمة قد ناقشت واقعة الدعوى مناقشة قانونية سليمة وتبين لها أن المدعى عليه عندما باع العقار كان مالك بالسجل العقاري وأن الشخص الذي باع السهام ألغى عقد البيع . ولما كانت البيوع العقارية المسجلة لا احتيال فيها لأن قيود السجل العقاري مكشوفة إلا في حال ارتكاب جرم تزوير واحتيال وهذا لم يثبت والجهة الطاعنة لم تثبت الجرم بحق المطعون ضده والطعن مفتقراً لموجبات النقض لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً.