استحقاق الزوجة لكامل المهر المعجل والمؤجل يثبت متى كانت الفرقة ناشئة عن الزوج وإساءته.
«إذا كانت الفرقة بسبب الزوج وإساءته، استحقت الزوجة كامل مهرها المعجل والمؤجل.» قرار محكمة النقض السورية رقم ١٥٦ أساس ٢٤٥ تاريخ ٢٧/٣/٢٠١١.