• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة كامل المهر عند وقوع الفرقة بسبب الزوج وإساءته

استحقاق الزوجة لكامل المهر المعجل والمؤجل يثبت متى كانت الفرقة ناشئة عن الزوج وإساءته.

نص الاجتهاد

«إذا كانت الفرقة بسبب الزوج وإساءته، استحقت الزوجة كامل مهرها المعجل والمؤجل.» قرار محكمة النقض السورية رقم ١٥٦ أساس ٢٤٥ تاريخ ٢٧/٣/٢٠١١.