• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى التخمين إلا إذا أقامها المؤجر المالك أو الشريك على الشيوع أو من يملك حق الإدارة

تختص دعوى التخمين بمن يملك صفة المؤجر أو الملكية الشائعة أو حق الإدارة، ولا تُباشَر ممن لا يملك هذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن من شروط دعوى التخمين أن يباشرها المؤجر المالك او الشريك على الشيوع أم من يملك حق الإدارة