تختص دعوى التخمين بمن يملك صفة المؤجر أو الملكية الشائعة أو حق الإدارة، ولا تُباشَر ممن لا يملك هذه الصفة.
إن من شروط دعوى التخمين أن يباشرها المؤجر المالك او الشريك على الشيوع أم من يملك حق الإدارة