إذا توفي المؤجر، فإن العلاقة الإيجارية تستمر مع ورثته متى ثبتت ملكية المأجور بالقيد العقاري وأُبرز حصر إرثٍ قضائي يحدد ورثته.
تنتقل العلاقة الإيجارية في حال وفاة المؤجر إلى ورثته بعد إبراز قيد عقاري للمأجور يثبت ملكيته للمأجور إضافة إلى إبراز حصر إرث