• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال العلاقة الإيجارية إلى ورثة المؤجر يثبت بإبراز القيد العقاري للمأجور وحصر الإرث

إذا توفي المؤجر، فإن العلاقة الإيجارية تستمر مع ورثته متى ثبتت ملكية المأجور بالقيد العقاري وأُبرز حصر إرثٍ قضائي يحدد ورثته.

نص الاجتهاد

تنتقل العلاقة الإيجارية في حال وفاة المؤجر إلى ورثته بعد إبراز قيد عقاري للمأجور يثبت ملكيته للمأجور إضافة إلى إبراز حصر إرث