توافر الصفة شرطٌ أساسي لقبول الدعوى على الخصمين معاً، وتملك المحكمة إثارة هذا الشرط عفواً لأنه من متعلقات النظام العام.
إن الصفة في الدعوى شرط أساسي لقبولها وتسري على المدعي والمدعى عليه وهي من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها عفوا من تلقاء نفسها