• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة شرط لقبول الدعوى وتمتد إلى المدعي والمدعى عليه وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام

توافر الصفة شرطٌ أساسي لقبول الدعوى على الخصمين معاً، وتملك المحكمة إثارة هذا الشرط عفواً لأنه من متعلقات النظام العام.

نص الاجتهاد

إن الصفة في الدعوى شرط أساسي لقبولها وتسري على المدعي والمدعى عليه وهي من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها عفوا من تلقاء نفسها