الوكالة ببيع العقار لا تُنشئ الملكية ولا تُثبتها، لأن أثر انتقال الملكية العقارية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل وفقاً للقانون المدني.
إن وجود وكالة بيع عقار باسم المورث لا يجعله مالكا بالمعنى القانوني لأن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ إلا اعتبارا من التسجيل سندا لأحكام المادة 825 من القانون المدني