التوثيق لدى الكاتب بالعدل لا يغيّر من طبيعة عقد البيع الخطي ولا من آثاره، وإنما يقتصر أثره على ثبوت التاريخ.
عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل لا يختلف حكمه وأثاره عن عقد البيع الخطي غير الموثق إلا لجهة ثبوت التاريخ