• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع المفرغ بوكالة غير قابلة للعزل لا يرتب أثراً ما لم ينفذ أصولاً

البيع المنظم بوكالة غير قابلة للعزل لا يكفي بذاته لإنتاج آثاره القانونية، ولا ينعقد أثره إلا عند تنفيذه وفق الأصول والإجراءات المقررة.

نص الاجتهاد

عقد البيع المفرغ بوكالة غير قابلة للعزل ليس له أثر ما لم يتم تنفيذه أصولا