البيع المنظم بوكالة غير قابلة للعزل لا يكفي بذاته لإنتاج آثاره القانونية، ولا ينعقد أثره إلا عند تنفيذه وفق الأصول والإجراءات المقررة.
عقد البيع المفرغ بوكالة غير قابلة للعزل ليس له أثر ما لم يتم تنفيذه أصولا