يشترط لقبول السير في إجراءات دعوى التخمين أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة، وأن يكون البدل السنوي قد تحدد أو ثبت على وجهٍ يسمح بمباشرة الدعوى.
يشترط للسير بإجراءات دعوى التخمين ثبوت العلاقة الإيجارية والبدل السنوي