• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى التخمين إلا بعد ثبوت العلاقة الإيجارية والبدل السنوي

يشترط لقبول السير في إجراءات دعوى التخمين أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة، وأن يكون البدل السنوي قد تحدد أو ثبت على وجهٍ يسمح بمباشرة الدعوى.

نص الاجتهاد

يشترط للسير بإجراءات دعوى التخمين ثبوت العلاقة الإيجارية والبدل السنوي