• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الجهة المؤجِّرة بإجراء الإصلاحات الضرورية للمأجور ولو لم تكن مالكةً له ويكفي اختصامها وحدها دون جميع المالكين

الإصلاحات الضرورية اللازمة للمأجور تقع على عاتق المؤجر بوصفه ملتزماً بعقد الإيجار، سواء كان مالكاً للعقار أم غير مالك، ويكفي اختصامه وحده في الدعوى دون إلزام المدعي بمخاصمة جميع المالكين.

نص الاجتهاد

تقع الإصلاحات الضرورية على عاتق المؤجر سواء أكان مالكا أم غير ذلك ويكفي اختصامه ولا موجب لمخاصمة كافة المالكين قيدا في السجل العقاري المناقشة: أسباب الطعن :1 – صحة التمثيل والخصومة من النظام العام والمدعي أقام دعواه على الطاعن لوحده دون بقية المالكين والطاعن لا يملك سوى 1200 سهم من العقار المأجور والدعوى يجب أن تقام على كافة المالكين .النظر بالطعن :لما كانت الدعوى مؤسسة على مطالبة المدعى عليه المؤجر بإجراءات الإصلاحات الضرورية اللازمة للمأجور موضوع الدعوى وقد قضت محكمة الموضوع بذلك ووفقاً للقرار المطعون فيه .فطعن المدعى عليه بهذا القرار بداعي وجوب إقامة الدعوى على كافة المالكين .وحيث إنّ المدعى عليه هو المؤجّر والقيام بالإصلاحات الضرورية تقع على عاتق المؤجّر سواء أكان مالكاً أو غير مالك لأنّها مستمدّة من عقد الإيجار وتستند إليه وإلى أحكام القانون المدني المواد (.) وتأسيساً على ذلك فإنّ مخاصمة المؤجّر الذي تقع عليه عبء القيام بالالتزامات المترتبة بموجب عقد الإيجار في محلّه القانوني ولا موجب مخاصمة كافة المالكين قيداً في السجل العقاري وإنّ هذا السبب لا ينال من سلامة القرار .حيث إنّ الطعن قد اقتصر على هذا السبب مما يتعيّن ردّه .لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة التأمين .