• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الوفاء بالأجور يقع على عاتق المستأجر ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل التحفظ

إذا ادعى المستأجر الوفاء بالأجور أو بالمبالغ الملحقة بها فعليه إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانوناً، ويُردّ طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا كان على سبيل التحفظ لا على وجه الجزم والقطع.

نص الاجتهاد

عبء إثبات الوفاء بالأجور تقع على عاتق المستأجر لا يجوز تحليف اليمين على سبيل التحفظ المناقشة: أسباب الطعن :1 – الدعوى تستوجب الرد شكلاً لعدم صحة الإنذار وعدم احتوائه المعلومات المطلوبة لبدء السنة الإيجارية الحالية .2 – تحفظنا لجهة تصوير اليمين الحاسمة وتوجيهها في حال عدم رد الدعوى شكلاً .3 – المطعون ضده لم ينفذ القرار الإعدادي بإثبات دعواه بالطرق المقبولة قانوناً إلا لم ينفذ هذا القرار .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنالمدعي الطاعن تقوم على المطالبة بإخلاء المدعى عليه المطعون ضده من المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن محل في مدينة البهلولية ويشغله المدعى عليه إيجاراً وذلك لعلّة التقصير بالدفع كما تهدف الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بالأجور وأثمان المياه والكهرباء وقد قضت محكمة الموضوع بردّ الدعوى لجهة الإخلاء وأثمان الكهرباء والمياه وحكمت للمدعي بأجور خمس سنوات ثلاثون ألف ليرو سورية وذلك بموجب قرارها رقم أساس 9 قرار 12 تاريخ 22/3/2007 فطعن المدعي بهذا القرار حيث نقض بقرار محكمة النقض رقم أساس 118 قرار 82 تاريخ 9/2/2009 لعلّة بطلان ضبط جلسة 16/12/2004 وبطلان ما بني عليه ووجدت الدعوى وصدر القرار موضوع هذا الطعن والذي انتهى إلى نفس الفقرات الحكمية فطعن المدعي بهذا القرار لنفس أسباب الطعن الأولى والمبينة أعلاه .وحيث إنّ ردّ الدعوى لجهة المطالبة بالإخلاء لعلّة التقصير بالدفع قد بُني على أنّ عدم احتواء الإنذار العدلي على المعلومات الأساسية النافية للجهالة بحيث لم يحدد موجه الإنذار الأجور المترتبة على السنة الإيجارية الحالية والتي لم يحدد تاريخ بدئها وإنّ عدم تحديد هذه الأجور المنتجة بالإخلاء يوجب ردّ الدعوى وقد جاء القرار لهذه الناحية في محله القانوني وحيث إنّ المدعي لم يثبت صحّة قيامه بدفع أثمان المياه والكهرباء المتوجبة عن الفترة المطالب بها وكان عبء إثبات الوفاء بالأجور تقع على عاتق المستأجر الذي لم يتقدّم بأيّ دليل يثبت ذلك ويترتّب على ذلك أن حكمت المحكمة بالأجور الغير متقادمة وفق بدل الإيجار الثابت وفق وثائق الدعوى وحيث إنّه لا يجوز توجيه اليمين على سبيل التحفّظ وهذا المبدأ أقرّته الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستوجب ردّ السبب المتعلّق باليمين الحاسمة التي تحفظ المدعي الطاعن بتوجيهها وأبدى استعداده لتصويرها وتأسيساً على ذلك فإنّ الطعن خالٍ من الأسباب القانونية الموجبة للنقض .لذلك كله وبعد المداولة تقرر بالاتفاق والحكم بالآتي :- نقض القرار وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً .