• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي من مستلزمات الإصابة ومتممات التعويض، والإسعاف في مشفى عام لا يعني بالضرورة تلقي العلاج فيه

تُحتسب نفقات التداوي ضمن عناصر الضرر القابل للتعويض بوصفها من لوازم الإصابة ومكمّلات الجبر، ولا يترتب على إسعاف المصاب في مشفى عام افتراضُ تلقيه العلاج فيه أو إسقاطُ حقه في المطالبة بتلك النفقات.

نص الاجتهاد

نفقات التداوي من مستلزمات الإصابة ومتممات التعويض وإن الإسعاف في مشفى عام لا يعني تلقي العلاج فيه