تُحتسب نفقات التداوي ضمن عناصر الضرر القابل للتعويض بوصفها من لوازم الإصابة ومكمّلات الجبر، ولا يترتب على إسعاف المصاب في مشفى عام افتراضُ تلقيه العلاج فيه أو إسقاطُ حقه في المطالبة بتلك النفقات.
نفقات التداوي من مستلزمات الإصابة ومتممات التعويض وإن الإسعاف في مشفى عام لا يعني تلقي العلاج فيه