المؤمّن لا يملك التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع الشخصية أو الناشئة عن علاقته مع المؤمن له إذا كان الالتزام التأميني قائماً ويغطي الضرر محل المطالبة.
لا يجوز للجهة المؤمنة التمسك بمواجهة المتضرر بما تملكه من دفوع بمواجهة المؤمن له