• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجهة المؤمنة أن تحتج في مواجهة المتضرر بالدفوع التي تملكها قبل المؤمن له

المؤمّن لا يملك التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع الشخصية أو الناشئة عن علاقته مع المؤمن له إذا كان الالتزام التأميني قائماً ويغطي الضرر محل المطالبة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للجهة المؤمنة التمسك بمواجهة المتضرر بما تملكه من دفوع بمواجهة المؤمن له