• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة التي يجريها أهل العلم والاختصاص هي الأقدر على تقدير الإصابة تقديراً علمياً موضوعياً دقيقاً

إذا كانت المسألة المطروحة ذات طبيعة فنية أو علمية، فإن تقديرها يجب أن يُبنى على خبرة المختصين، لأنهم الأقدر على القراءة الموضوعية الدقيقة لها.

نص الاجتهاد

الخبرة التي تتم بمعرفة أهل العلم والاختصاص هي الأقدر على القراءة العلمية والموضوعية الدقيقة للإصابة