إذا كانت المسألة المطروحة ذات طبيعة فنية أو علمية، فإن تقديرها يجب أن يُبنى على خبرة المختصين، لأنهم الأقدر على القراءة الموضوعية الدقيقة لها.
الخبرة التي تتم بمعرفة أهل العلم والاختصاص هي الأقدر على القراءة العلمية والموضوعية الدقيقة للإصابة