القرار الناقض ملزم للمحكمة التي تعيد نظر الدعوى، ولا يجوز مخالفته إلا إذا استجدّ دليل جديد بعد النقض يغيّر وقائع الدعوى أو نتيجتها المحتملة.
يجب أتباع القرار الناقض إلا في حالة قيام دليل جديد في القضية بعد النقض يغير مجريات القضية ويتيح عدم اتباع القرار الناقض