• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التقيد بالقرار الناقض ما لم يطرأ دليل جديد بعد النقض يغيّر وجه الدعوى

القرار الناقض ملزم للمحكمة التي تعيد نظر الدعوى، ولا يجوز مخالفته إلا إذا استجدّ دليل جديد بعد النقض يغيّر وقائع الدعوى أو نتيجتها المحتملة.

نص الاجتهاد

يجب أتباع القرار الناقض إلا في حالة قيام دليل جديد في القضية بعد النقض يغير مجريات القضية ويتيح عدم اتباع القرار الناقض