• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين الإلزامي يمنح المتضرر حقاً مباشراً قبل مؤسسة التأمين ولا يجوز الاحتجاج قبله بالدفوع التي تواجه المؤمن له

للمتضرر في عقد التأمين الإلزامي دعوى مباشرة قبل مؤسسة التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع الناشئة عن علاقة المؤمن بالمؤمن له.

نص الاجتهاد

عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤسس التمسك بها قبل المؤمن له