للمتضرر في عقد التأمين الإلزامي دعوى مباشرة قبل مؤسسة التأمين، ولا تسري في مواجهته الدفوع الناشئة عن علاقة المؤمن بالمؤمن له.
عقد التأمين الإلزامي يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز للمؤسس التمسك بها قبل المؤمن له