إجازة القيادة المنتهية الصلاحية، بذاتها، لا تُسقط مسؤولية الجهة المؤمِّنة العقدية ولا تُعفيها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن له أو المستفيد.
قيادة المدعي لسيارته بإجازة قيادة منتهية الصلاحية لا يعفي الجهة الطاعنة (التأمين) من مسؤولياتها العقدية