• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء صلاحية إجازة القيادة لا يعفي شركة التأمين من التزاماتها العقدية

إجازة القيادة المنتهية الصلاحية، بذاتها، لا تُسقط مسؤولية الجهة المؤمِّنة العقدية ولا تُعفيها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن له أو المستفيد.

نص الاجتهاد

قيادة المدعي لسيارته بإجازة قيادة منتهية الصلاحية لا يعفي الجهة الطاعنة (التأمين) من مسؤولياتها العقدية