يستحق القاصر تعويض تعطيل عن العمل إذا كان بحاجة إلى من يرعى شؤونه، لأن صفة القصور لا تمنع من قيام الضرر القابل للتعويض.
يستحق القاصر تعويض تعطيل عن العمل لأنه بحاجة إلى من يرعى شؤونه