• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق القاصر لتعويض تعطيل العمل لاحتياجه إلى من يرعى شؤونه

يستحق القاصر تعويض تعطيل عن العمل إذا كان بحاجة إلى من يرعى شؤونه، لأن صفة القصور لا تمنع من قيام الضرر القابل للتعويض.

نص الاجتهاد

يستحق القاصر تعويض تعطيل عن العمل لأنه بحاجة إلى من يرعى شؤونه