• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاقم الإصابة يدخل في نطاق التأمين متى شمل العقد أصل الإصابة

لا يجوز التنازل عن حق أو إسقاطه قبل أن ينشأ، كما أن التغطية التأمينية إذا شملت الإصابة الأصلية شملت أيضاً تفاقمها ومضاعفاتها بوصفها من آثارها وتداعياتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إسقاط حق ما قبل نشوئه # إن تفاقم الإصابة يشمله عقد التأمين الذي يشمل الإصابة لأن التفاقم هو من تداعيات هذه الإصابة