لا يجوز التنازل عن حق أو إسقاطه قبل أن ينشأ، كما أن التغطية التأمينية إذا شملت الإصابة الأصلية شملت أيضاً تفاقمها ومضاعفاتها بوصفها من آثارها وتداعياتها.
لا يجوز إسقاط حق ما قبل نشوئه # إن تفاقم الإصابة يشمله عقد التأمين الذي يشمل الإصابة لأن التفاقم هو من تداعيات هذه الإصابة