إذا كان طلب الجهة العامة أو البلدية يهدف إلى استرداد مبلغ دُفع بغير حق لأحد العاملين لديها، وكانت المنازعة تُحسم وفق قواعد استرداد غير المستحق في القانون المدني، انعقد الاختصاص للقضاء العادي وتطبق مدة التقادم الخاصة بالاسترداد من تاريخ العلم بالحق.
إن الدعوى المقامة من البلدية بطلب استرداد تعويض التسريح الممنوح من قبلها إلى أحد مستخدميها، تدخل في اختصاص القضاء العادي لأنها ترجع في أحكامها لقواعد القانون المدني في استرداد غير المستحق المناقشة: من حيث أن النزاع في الدعوى يدور حول حق البلدية في استرداد تعويض التسريح الممنوح من قبلها للمدعى.ومن حيث أن مثل هذه الدعوى تدخل في اختصاص القضاء العادي طالما أنها ترجع في أحكامها إلى قواعد القانون المدني في استرداد غير المستحق على الوجه الذي قرره الحكم المطعون فيه.ومن حيث أن ما أثبته هذا الحكم من أن البلدية علمت بحقها باسترداد التعويض منذ عام 1955 لا يدحضه مجرد قول الجهة الطاعنة بأنها لم تعلم بهذا الحق إلا بعد وصول تقرير مكتب تفتيش الدولة المؤرخ في 24/3/1958.ومن حيث أن دعوى استرداد ما دفع بغير حق تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد عملاً بأحكام المادة 188 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على هذا الأساس فإن المطاعن المثارة ضده لا تنال من سلامته مما يتعين رفض الطعن.