• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التضامن لا يفترض ولا يثبت إلا باتفاق أو بنص، والكفالة لا تُحمَل على معنى التضامن مع المدين

الأصل في الالتزام أنه غير تضامني، ولا يُستخلص التضامن من مجرد صياغة الضمان أو الكفالة؛ إذ ينحصر أثرها في ضمان الدين للدائن دون أن تنقلب إلى التزام تضامني مع المدين.

نص الاجتهاد

التضامن بين الأفراد يكون بناء على اتفاق أو بحكم القانون ولا يفترض افتراض إن مفهوم الكفالة ينحصر بأن يكفل شخص للدائن بتنفيذ الدين وفي حال عدم الوفاء من المدين يضمن الكفيل الدين مما يجعل كلمة أضمن لا تتجاوز مفعولها القانوني أو اللغوي بضمان الدين ولا ينقلب ذلك إلى تفسيرها بالتضامن مع المدين