الأصل في الالتزام أنه غير تضامني، ولا يُستخلص التضامن من مجرد صياغة الضمان أو الكفالة؛ إذ ينحصر أثرها في ضمان الدين للدائن دون أن تنقلب إلى التزام تضامني مع المدين.
التضامن بين الأفراد يكون بناء على اتفاق أو بحكم القانون ولا يفترض افتراض إن مفهوم الكفالة ينحصر بأن يكفل شخص للدائن بتنفيذ الدين وفي حال عدم الوفاء من المدين يضمن الكفيل الدين مما يجعل كلمة أضمن لا تتجاوز مفعولها القانوني أو اللغوي بضمان الدين ولا ينقلب ذلك إلى تفسيرها بالتضامن مع المدين