دعوى المخاصمة لا تقع إلا على القرارات النهائية التي لم يبقى لها أي طريق من طرق الطعن
يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يكون القرار المطعون فيه نهائياً وباتّاً، أي قد استنفدت بشأنه طرق الطعن العادية أو غير العادية ولم يعد قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.
نص الاجتهاد
دعوى المخاصمة لا تقع إلا على القرارات النهائية التي لم يبقى لها أي طريق من طرق الطعن