• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد صفة المنظمة الشعبية يكون بالرجوع إلى صك إحداثها وما نص عليه القانون على سبيل الحصر

نقابة الأطباء - نقابة المحامين .... إلخ

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام المادة 16 من القانون الأساسي للعاملية في الدولة رقم 50 لعام 2004 فإن المنظمات الشعبية القائمة في القطر حصرا خي منظمة اتحاد شبيبة الثورة – منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية – منظمة طلائع البعث – منظمة الاتحاد النسائي, بالنسبة لباقي المنظمات والاتحادات المهنية القائمة فهي لكي تعتبر منظمة شعبية يقتضي العودة إلى صك إحداثها وفيما اعتبرت منظمة شعبية أم لا وعلى هذا الاساس يتم التعامل معها المناقشة: نصت المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /308/ الصادر بتاريخ 16/12/1969 على ما يلي: يمكن للبلديات أن تمنا لا من القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي وفروع الحزب وجميع المنظمات الشعبية المعترف بها أو القائمة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وكذلك التي قد تحدث قطعة من الأراضي التي تملكها بالمجان لإقامة منشآت عليها.تطلب وزارة الإدارة المحلية بيان المنظمات الشعبية المعترف بها أو القائمة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على سبيل الحصر والتي يمكن تشييدها بأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه حيث أنه ترد إلى الوزارة طلبات من العديد من النقابات المهنية مثل ((نقابة الأطباء – نقابة المحامين. إلخ)) لتخصيصها أراضي بالمجان من أملاك الوحدات الإدارية استنادا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ذي الرقم /308/ لعام 1969.الرأي من حيث إن وزارة الإدارة المحلية تطلب تحديد المنظمات الشعبية المعترف بها أو القائمة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على سبيل الحصر والتي يمكن تشميلها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 308/ لعام 1969. ومن حيث إن المادة /1/ من المرسوم التشريعي المذكور أجازت للبلديات أن تمنح كل من القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي وفروع الحزب وجميع المنظمات الشعبية المعترف بها أو القائمة بموجب القوانين والأنظمة النافذة وكذلك التي قد تحدث قطعة من الأراضي التي تملكها بالمجان لإقامة منشآت عليها. ومن حيث إن المشرع في المادة /16/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وفي معرض تعيين العاملين في حزب البعث العربي الإشتراكي والمنظمات الشعبية لدى الجهات العامة في حال إنهاء خدماتهم لدى الجهات المذكورة حدد على سبيل الحصر المنظمات الشعبية بمنظمة اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ومنظمة طلائع البعث والاتحاد العام النسائي. ومن حيث إنه وبالنسبة لباقي النقابات أو الاتحادات فهي لكي تعتبر منظمة شعبية يقتضي الأمر العودة إلى الصك الإحداثها وما ورد فيه هو المعول عليه باعتبارها منظمة شعبية أم لا، كنقابة المعلمين مثلا حيث اعتبرها المشرع وفي المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 1970 (صك إحداثها) منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: بمقتضى أحكام المادة /16/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 فإن المنظمات الشعبية القائمة في القطر حصرأ هي منظمة اتحاد شبيبة الثورة – منظمة الاتحاد الوطني لطلبة سورية – منظمة طلائع البعث – منظمة الاتحاد العام النسائي ثانيا : بالنسبة لباقي المنظمات والاتحادات المهنية القائمة فهي لكي تعتبر منظمة شعبية يقتضي العودة إلى صك إحداثها وفيما إذا اعتبرت منظمة شعبية أم لا وعلى هذا الأساس يتم التعامل معها. ثالثا: إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية أصولا.