• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفي الخزانة وأموالها ومشاريعها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والب

تعفي الخزانة وأموالها ومشاريعها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها

نص الاجتهاد

بمقتضى أحكام المادة 51 من القانون رقم 2 لعام 2007 المتضمن قانون خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين فإن مستوردات خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين تعتبر معفاة من كل رسم بما فيه الرسم الجمركي. المناقشة: تبدي وزارة المالية أن نقابة المهندسين الزراعيين وبموجب كتابها ذي الرقم 283/ص خ.ت المؤرخ في 6/3/2011 طلبت منح مستوردات خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين من مادة مبيدات لمرض صدا القمح من تركيا الإعفاء من الرسوم الجمركية استنادا لأحكام المادة /51/ من القانون رقم 2 لعام 2007 المتضمن قانون إحداث خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين والتي تنص على ما يلي: ((تعفي الخزانة وأموالها ومشاريعها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها)).كما حددت المادة /4/ من القانون رقم /57/ لعام 1980 المتضمن قانون نقابة المهندسين الزراعيين أهداف النقابة ونصت المادة /5/ من القانون المذكور أن تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.وتری وزارة المالية أن نص المادة /51/ من قانون خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين تضمن إعفاءات من تكاليف مالية وبلدية ولم ينص صراحة على الإعفاء من الرسوم الجمركية مما يعني أن الرسم الجمركي غير مشمول بالإعفاء لأن المشرع لو أراد الإعفاء من هذا الرسم لكان ذكره بشكل صريح في نص هذه المادة كما ذكر رسم الطابع صراحة.كما أن الإعفاءات الممنوحة لهذه النقابة تطبق في حدود تحقيق أهداف هذه النقابة ولم تتضمن هذه الأهداف القيام باستيراد أدوية زراعية وغيرها من المواد المرتبطة بالزراعة وبيعها للغير لأن هذه العملية عملية تجارية.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول بيان الرأي فيما إذا كانت مستوردات نقابة المهندسين الزراعيين مشمولة بالإعفاء من الرسوم الجمركية استنادا لأحكام المادة /51/ من القانون رقم 2 لعام 2007 المتضمن قانون إحداث خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين.ومن حيث إن المادة /184/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 قد نصت على أن تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص. ومن حيث إن المادة /21/ من القانون رقم 2لعام 2007 المتضمن قانون إحداث خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين نصت على ما يلي: ((تعفي الخزانة وأموالها ومشاريعها من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف أو الضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها)). ومن حيث إن الإعفاء المنصوص عنه في المادة المذكورة يشمل كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم وبما أن الرسم الجمركي هو من قبيل الرسم فهو يكون مشمول بالإعفاء على اعتبار أن المطلق يجري على إطلاقه وعليه فإن مستوردات نقابة المهندسين الزراعيين تعتبر معفاة من كل رسم بما فيه الرسم الجمركي مالم يرد نص صريح يقضي بخلاف ذلك.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: بمقتضى أحكام المادة 21 من القانون رقم 2 لعام 2007 المتضمن قانون خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين فإن مستوردات خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين تعتبر معفاة من كل رسم بما فيه الرسوم الجمركي. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسب الأصول.