• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الخبرة إذا خلا من تاريخ الادعاء المعتمد في إجرائها ويترتب على ذلك نقض الحكم المستند إليه

تجب سلامة تقرير الخبرة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة إجرائه، ويُعدّ خلوّه من تاريخ الادعاء المعتمد سبباً لبطلانه، فإذا بُني الحكم عليه نُقض.

نص الاجتهاد

إذا جاء تقرير الخبرة خلوا من تاريخ الادعاء المعتمد في إجرائها يورثها البطلان ويستوجب نقض القرار المناقشة: أسباب الطعن :- الخبير لم يذكر تاريخ الادعاء بتقريره . – الخبرة مبالغ في تقديراتها .النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدّم بتاريخ 20/1/2011 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى حيث إنّ تقرير الخبرة جاء خالياً من ذكر تاريخ الادعاء المعتمد في إجراء الخبرة مما يجعل البطلان مآل هذه الخبرة إذ إنّ ذكر تاريخ الادعاء من أهمّ بيانات الخبرة التخمينية وحيث إنّ ذلك يجعل الحكم المطعون فيه والمستند إلى خبرة باطلة عرضه للنقض إضافة إلى المبالغة في تقدير البدل السنوي للمأجور .لذلك تقرر بالاتفاق وبعد المداولة :- نقض الحكم المطعون فيه وتضمين الطرف الخاسر من حيث المآل الرسم والمصاريف .