يُعدّ الحكم باطلاً إذا خلا من ذكر اسم المحكمة التي أصدرته، لأن هذا البيان جوهري، ويُثير البطلانَ من تلقاء نفسه لكونه من النظام العام.
إن عدم ذكر المحكمة التي أصدرت القرار في الحكم الصادر يوجب البطلان, وهذا البطلان من النظام العام المناقشة: أسباب الطعن :- عدم صحة الادعاء . – المحكمة لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة حول الخبرة .النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدّم بتاريخ 28/11/2010 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى حيث إنّ المادة 206 أوجبت ذكر اسم المحكمة مصدرة الحكم وإن تخلف هذا الحكم أي ذكر اسم المحكمة يوجب البطلان وهذا البطلان من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها .وحيث إنّ الجهة الطاعنة لم تشِر إلى ذلك في طعنها مما يوجب نقض الحكم لغير الأسباب المثارة في استدعاء الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق وبعد المداولة :- نقض الحكم المطعون فيه لغير الأسباب المثارة في استدعاء الطعن .