يُعتد في تحديد طريق الطعن بالحكم القانوني الصحيح للدعوى وبطبيعة الاختصاص الذي تنتمي إليه، لا بما يرد في منطوق القرار أو أسبابه من وصفٍ مخالف؛ فإذا كانت الدعوى من اختصاص قاضي الصلح وقابلة للاستئناف، امتنع الطعن بها بالنقض.
إن العبرة لأحكام القانون بالنسبة لطرق الطعن وليس لما يرد في القرار المناقشة: في الشكل :حيث إن الادعاء يقوم على طلب أجر المثل عن خمسة عشر عاماً قبل الادعاء وعلى طلب تثبيت العلاقة الإيجارية .وحيث إنّ مضمون الادعاء كان صريحاً على عدم وجود أي سبب قانوني لوضع اليد على العقار وبالتالي فإنّ الدعوى في حقيقتها هي طلب أجر مثل وهي من الاختصاص الشامل لقاضي الصلح وفقاً لأحكام المادّة 63 أصول محاكمات مدنية وإنّ القرار الذي يصدر فيها إنّما يكون قابلاً للاستئناف وليس للطعن بالنقض .وحيث إنّ العبرة لأحكام القانون بالنسبة لطرق الطعن وليس لما يرد بالقرار الطعين ومما يجعل الطعن مردود شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن شكلاً .