في دعاوى الإخلاء لعلّة الهدم والبناء، لا يُشترط أن ينصّ الحكم على حقّ العودة إلى المأجور لأن هذا الحق مقرر قانوناً. أمّا إذا حالت مخالفة الترخيص أو المخطط دون العودة، فإن للمستأجر سلوك طريق الادعاء بالعودة أو المطالبة بالتعويض.
إن حق العودة إلى المأجور مصون بحكم القانون ولا مبرر للنص عليه في حكم الإخلاء لعلة الهدم والبناء المناقشة: .أسباب الطعن :1 – الموكل مستأجر للمحل التجاري القائم في العقار موضوع الادعاء وله حقّ العودة والقرار لم يلحظ ذلك ويحكم به .2 – إنّ تصميم العقار قصد منه حرمان الموكّل من حقّ الرجوع والعودة للمأجور لمساحة مماثلة للمساحة التي يشغلها حالياً .في القضاء والقانون :حيث إنّ محكمة الصلح انتهت للحكم وفق الادعاء بإخلاء المدعى عليه من المحل التجاري المأجور من مشتملات العقار رقم 622 منطقة عقارية سادسة بحمص وذلك لعلّة الهدم والبناء وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ حقّ العودة مصان بحكم القانون ولا مبرر للنص عليه بموجب حكم الإخلاء لعلّة الهدم والبناء أما لجهة مخالفة الترخيص أو المخطط بما يحول دون التمكّن من العودة للمأجور فإنّ ذلك يعطي للمستأجر حقّ الادعاء بالعودة أو التعويض وفق أحكام القانون بما يجعل أسباب الطعن والحالة هذه لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً .