• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الخبير الفني يكون بواحد أو بعدد وتري وإلا كانت الخبرة باطلة

تكون الخبرة الفنية باطلة إذا أُجريت بمعرفة خبيرين فقط، إذ يجب أن يكون عدد الخبراء وتراً، ويترتب على ذلك نقض الحكم إذا بُني عليها.

نص الاجتهاد

إن إجراء الخبرة الفنية بمعرفة خبيرين فقط تعد باطلة ويجب أن تكون وترا مفردا المناقشة: أسباب الطعن :- عدم الرد على مذكرة الجهة الطاعنة المؤرخة في 27/12/2010 . – استندت المحكمة مصدرة القرار على خبرة مساحية باطلة ومخالفة لأحكام المواد 150 و151 و154 بينات . – الدعوى مقدّمة من غير ذي صفة . – الدعوى خالية من بيان يثبت ملكية الجهة المدعية .النظر في الطعن :إنّ الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدّم بتاريخ 20/2/2011 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى حيث إنّ الخبرة جرت بمعرفة خبيرين فقط مما يجعلها باطلة إذ الخبرة تجري بمعرفة خبير أو ثلاثة وفي مطلق الأحوال يجب أن يكون عددهم وتراً (مفرداً) مما يتوجّب نقض الحكم لغير الأسباب المثارة في استدعاء الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق وبعد المداولة :- نقض الحكم المطعون فيه لغير الأسباب الواردة في استدعاء الطعن .