إذا دُفع تعويض بغير حق، فإن حق استرداده يسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم الدافع بحقه في الاسترداد.
دعوى استرداد تعويض دفع بغير حق تسقط بثلاث سنوات . المناقشة: إن دعوى استرداد تعويض كانت قد منحته البلدية إلى أحد مستخدميها بعد أن تبين أنه قد دفع بغير حق تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه بالاسترداد عملاً بأحكام المادة /188/ مدني.