ثبوت صفة المؤجر يكفي لطلب تخمين المأجور ولو لم يكن مالكاً، والعلاقة الإيجارية لا تنقضي بوفاة أحد طرفيها بل تستمر وتنتقل إلى ورثته بصفاتهم الشخصية، ولا يُشترط لنفاذ هذه الصفة نقل الملكية إلى اسمهم في السجل العقاري.
للمؤجر طلب تخمين العقار سواء أكان مالكا أم لا إن العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وإنما تنتقل لورثتهما بصفاتهم الشخصية عملا بأحكام القانون المدني المناقشة: أسباب الطعن : لم تعتبر محكمة الموضوع الدعوى الإيجارية من الدعوى الشخصية بل اعتبرتها من الدعاوي العينية العقارية وكان من حقّ الورثة مباشرة الدعوى أصالة عن أنفسهم دون حاجة لنقل الملكية على أسمائهم وفق الاجتهاد المستقرّ . – استناد المحكمة لأحكام المادة 825 من القانون المدني كان في غير محلّه القانوني . – الطاعن الأوّل يملك 800 سهم قيداً وله طلب تخمين حصّته من العقار والمحكمة لم تفرّق بين أفراد الجهة الطاعنة .في القضاء والقانون :حيث إنّ الجهة المدعية والمتدخلة إنما تهدف لتخمين المأجور والذي هو عبارة عن محل من مشتملات المحضر رقم 154 – 155 من المنطقة العقارية الأنصاري الراحوسة ) .وحيث إنّ المدعى عليه أقرّ بالعلاقة الإيجارية دون البدل المسمّى وصدر القرار بردّ الدعوى شكلاً لعدم نقل ملكية المأجور لأسماء المدعين بالسجل العقاري وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً.وحيث إنّ العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة المؤجّر أو المستأجر وإنّما تنقل العلاقة لورثة المتوفي منها بصفاتهم الشخصية ولهم الادعاء بهذه الصفة كمؤجرين سنداً لأحكام المادة 568 من القانون المدني.وحيث إنّ للمؤجّر طلب التخمين للمأجور سواء أكان مالكاً أم لا ومما يجعل القرار الطعين الذي خالف القانون الاجتهاد مستحق النقض .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار موضوعاً .