• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الإيجار الخاضعة للمادة الأولى من القانون 7 لعام 2001 تنتهي بانتهاء مدتها ولا تسري عليها أحكام الإخلاء أو مهلة الإخلاء

إذا كان عقد الإيجار خاضعاً للمادة الأولى من القانون 7 لعام 2001 ومحدداً بمدة معينة، فإنه ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى أحكام الإخلاء أو مهلة الإخلاء، ولا مجال للتمسك بالمقاصة القضائية إلا بتوافر شروطها الموضوعية والإجرائية.

نص الاجتهاد

إن العقود الخاضعة لأحكام المادة الأولى من القانون 7 لعام 2001 ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا تخضع لأحكام الإخلاء المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المذكور ولا تطبق عليها المادة 12 منه ولا تمنح للمستأجر مهلة للإخلاء وتنتهي بانتهاء العقد المقاصة القضائية لا تكون إلا إذا كان كل من الدينيين خاليا من النزاع ومستحق الأداء وصالحا للمطالبة به قضاء وكان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحددة في النوع والجودة المناقشة: أسباب الطعن :1 – خالف القرار أحكام المادة 12 من قانون الإيجار ولم يمنح للمستأجر مهلة للإخلاء .2 – الطاعن مستأجر للمأجور قبل نفاذ القانون 6/2001 .3 – للطاعن بذمّة المدعى عليه أجور عمل على أن تحسب من أجرة العقار والمحكمة لم تأخذ بذلك .النظر بالطعن قانوناً :حيث إنّ الدعوى إيجارية وتقوم على المطالبة بتسليم المأجور لانتهاء مدّة العقد وحيث إنّ عقد الإيجار المبرز بالدعوى والذي لم ينكره المدعى عليه الطاعن هو عقد خطي وثابت ويحدد مدّة الإيجار بسنة واحدة تبدأ في 1/7/2009 وتنتهي في 1/7/2010 ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك بدليل مماثل يتعيّن ردّ هذا السبب .وحيث إنّ العقود الخاضعة لأحكام المادة الأولى من القانون 6/2001 ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا تخضع لأحكام الإخلاء المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون المذكور ولا تطبق عليها المادة 12 منه ولا يمنح للمستأجر مهلة للإخلاء وتنتهي بانتهاء مدّة العقد وفق أحكام المادة 565 من القانون المدني مما يتعيّن ردّ هذا السبب .وحيث إنّ المقاصة القضائية لا تكون إلا إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع ومستحقّ الأداء وصالحاً للمطالبة به قضاء وكان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة .وحيث إنّ الطاعن لم يثبت كل ذلك أمام محكمة الموضوع مما يتعيّن ردّ هذا السبب .وتأسيساً على هذا كله فإنّ كافة أسباب الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه مما يقتضي ردّها وتصديقه .لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن ومصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة .