وجوب تسبيب قرار قاضي الإحالة تسبيباً كافياً يتضمن سرد الواقعة والأدلة ومناقشتها وبيان المعتمد منها، وإلا عُدّ القرار قاصراً مستوجباً للنقض.
على قاضي الإحالة أن يسرد الواقعة سردا وافيا ويورد الأدلة مع ملخص عنها ويضعها على بساط البحث والمناقشة ويبين الأدلة التي اعتمد عليها ليتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى تصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى إلى منع محاكمة المدعى عليهما المطعون ضدهما عادل وعماد من جرم الشروع بالخطف بقصد ارتكاب الفجور لعدم كفاية الأدلة وحيث أن قاضي الإحالة لم يحط بواقعة الدعوى ويسرد الواقعة سرداً وافياً ويورد الأدلة مع ملخص عنها ويضعها على بساط البحث والمناقشة ويبين الأدلة التي اعتمد عليها ليتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون كما أن القرار الطعين مقتضباً ومشوباً بالقصور وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه لذلك فقد تقرر بالإتفاق : 1. قبول الطعن موضوعاً 2. نقض القرار المطعون فيع موضوعاً