إذا طرأ على حال الطفل ما يدل على تقدمه في السن وازدياد حاجاته، جاز تقدير النفقة بزيادة تتناسب مع هذه الحاجات الجديدة.
إن تقدم الطفل في العمر وازدياد حاجاته يبرر زيادة النفقة تلبية لتلك الحاجات