• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقدير زيادة النفقة تبعاً لتقدم الطفل في السن وازدياد حاجاته

إذا طرأ على حال الطفل ما يدل على تقدمه في السن وازدياد حاجاته، جاز تقدير النفقة بزيادة تتناسب مع هذه الحاجات الجديدة.

نص الاجتهاد

إن تقدم الطفل في العمر وازدياد حاجاته يبرر زيادة النفقة تلبية لتلك الحاجات