طلب المتابعة لا يصلح دفعاً قانونياً في دعوى التفريق، ولا يترتب عليه بذاته إسقاط الدعوى أو منع السير فيها.
طلب المتابعة لا يكون دفعا قانونيا في دعوى التفريق