يجوز قانوناً تعدد الأوصياء، ولا يُعدّ ذلك مانعاً بذاته ما لم يرد نص خاص أو تقوم موانع قانونية أخرى.
لا يوجد ما يمنع قانونا من تعدد الأوصياء