• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعيين الحكمين من غير الأقارب إذا لم يقدمهما الخصمان في الموعد المحدد ولا يلزم الحكمين بتعليل تقريرهما

إذا لم يقدّم الخصمان الحكمين من الأقارب في الميعاد المحدد جاز للمحكمة تعيينهما من الأباعد، ولا يُلزم الحكمين بتسبيب تقريرهما أو تعليله.

نص الاجتهاد

لا يشترط على الحكمين أن يسببا أو يعللا تقريرهما وما انتهيا إليه خشية كشف الأسرار العائلية عدم تسمية الحكمين من الأقارب في الموعد المحدد يجيز للمحكمة تعيينهما من الأباعد