إذا لم يقدّم الخصمان الحكمين من الأقارب في الميعاد المحدد جاز للمحكمة تعيينهما من الأباعد، ولا يُلزم الحكمين بتسبيب تقريرهما أو تعليله.
لا يشترط على الحكمين أن يسببا أو يعللا تقريرهما وما انتهيا إليه خشية كشف الأسرار العائلية عدم تسمية الحكمين من الأقارب في الموعد المحدد يجيز للمحكمة تعيينهما من الأباعد