الطعن المقدم من المدعي الشخصي أمام القضاء العسكري لا يُقبل استقلالاً إلا إذا كان تابعاً لطعن النيابة العامة العسكرية، لأن القضاء العسكري غير مختص بالحكم بالحقوق الشخصية أو بالتعويض المدني.
إن القضاء العسكري لا يحكم بالحقوق الشخصية أو بالتعويض المدني المناقشة: من حيث أن الطاعنة هو المدعى الشخصية وحيث أن الطعن من الجهة المدعية لا يقبل إلا تبعاً لطعن النيابة العامة العسكرية وحيث أن القضاء العسكري لا يحكم بالحقوق الشخصية أو التعويض المدني لذلك فإنه يتعين والحالة هذه رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلاً