• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحكم فروقات بدل الإيجار من تاريخ تجديد الدعوى لا من تاريخ الادعاء

إذا تعلقت الدعوى بتخمين المأجور وطلب فروقات بدل الإيجار، فإن استحقاق الفروقات يبدأ من تاريخ تجديد الدعوى، وتقدير الخبرة الفنية يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع متى كانت مستوفية لشروطها القانونية والشكلية.

نص الاجتهاد

يتعين على المحكمة الحكم بفروقات بدل الإيجار من تاريخ تجديد الدعوى وليس من تاريخ الادعاء المناقشة: أسباب الطعن :1 – وجود تناقض بالفقرة الحكمية الثانية من القرار الطعين .2 – الخبرة مخالفة للواقع ولم تستجب المحكمة لطلبنا بإعادتها بخبرة ثلاثية .في القانون :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى تخمين مأجور وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أجرت كشف وخبرة على المأجور بواسطة خبير فني وقد جاءت الخبرة مستوفية لجميع شرائطها لشكلية والقانونية مما ولّد القناعة الكافية للمحكمة مصدرة القرار الطعين بقبولها وحيث إنّ الخبرة هي مشورة فنية خاضعة لقناعة المحكمة وتقديرها وإنّ ما جاء في لائحة الطعن بهذا الخصوص ما هو إلا مجادلة في قناعة المحكمة .وحيث إنّه كان يتعيّن على المحكمة مصدرة القرار الطعين الحكم بفروقات بدل الإيجار من تاريخ تجديد الدعوى وليس من تاريخ الادعاء مما يعرض القرار النقض بصورة جزئية .لذلك تقرر بالاتفاق :- قبول الطعن موضوعاً بصورة جزئية وتعديل الفقرة الحكمية الثانية من القرار الطعين بحيث تصبح إلزام المدعى عليه بالبدل من تاريخ التجديد بتاريخ 4/4/2005 مع الفروقات الناجمة عنه حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية .