• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق باسترداد تعويض تسريح منحته البلدية لمستخدمها

إذا كان طلب البلدية يهدف إلى استرداد تعويضٍ صرفته لمستخدمها على نحو يدخل في نطاق ردّ غير المستحق، فإن الفصل فيه يعود للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

النزاع حول استراد تعويض تسريح منحته البلدية من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: ان النزاع حول استرداد تعويض تسريح كانت قد منحته البلدية الى احد مستخدميها يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما انها ترجع في احكامه الى قواعد القانون المدني في استرداد غير المستحق .