إذا كان طلب البلدية يهدف إلى استرداد تعويضٍ صرفته لمستخدمها على نحو يدخل في نطاق ردّ غير المستحق، فإن الفصل فيه يعود للقضاء العادي لا للقضاء الإداري.
النزاع حول استراد تعويض تسريح منحته البلدية من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: ان النزاع حول استرداد تعويض تسريح كانت قد منحته البلدية الى احد مستخدميها يدخل في اختصاص القضاء العادي طالما انها ترجع في احكامه الى قواعد القانون المدني في استرداد غير المستحق .