إدخال شريك أو شركاء في المتجر جائز بشرط بقاء المتجر وحدةً متكاملة، ولا يترتب على هذا الإدخال بذاته قيام علاقة إيجارية مباشرة للشركاء الجدد مع المؤجر، بل تبقى العلاقة مع المستأجر الأصلي ما لم يثبت خلاف ذلك قانوناً.
إدخال شريك أو عدة شركاء في المتجر جائز بشرط بقاء المتجر وحدة متكاملة ولا ينتج عن ذلك أي حق لهؤلاء الشركاء بأي علاقة إيجاريه مع المؤجر وتبقى العلاقة مع المستأجر الأصلي المناقشة: أسباب الطعن :- القرار لم يورد ملخصاً عن الدفوع والإقرارات القضائية الصادرة عن المطعون ضدهم ولجأ إلى تفسير العقد بأنه عقد شركة المحاصة بشكل مخالف لمضمون العقد وأسقط حق الإيجار للطاعنتين . – العقد شريعة المتعاقدين وإرادة المتعاقدين هي التي يحدد طبيعة العقد ونطاقه . – أخطأ القرار في تفسير العقد (عقد شركة محاصة) . – إن حق الطاعنتان في طلب تثبيت العلاقة الإيجارية لربع المحل يتوافق مع قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952 اجتهاد محكمة النقض القاضي بجواز إدخال شريك أو شركاء في المتجر والمتجر يشمل عناصره المادية والمعنوية بما فيه حق الإيجار . – الجهة الطاعنة قدمت ربع حق الإيجار وموجودات المحل كرأسمال لها وهذا يفيد التأجير مما يجعل تفسير المحكمة لهذا العقد في غير محله القانوني والقرار مخالف للقانون ويتوجب نقضه .النظر بالطعن قانوناً :تبين من أوراق الدعوى وما ورد باستدعاء الطعن أنّ المدعيتان وفاء وفخرية تدعيان أنهما من الشركاء في عقد شركة محاصة مع كل من علي ومحمد ومالك أبناء عمر. وأنّ هذه الشركة تشغل إيجاراً للمأجور موضوع الدعوى وأنّ الشركاء المدّعى عليهم قد تنازلوا عن حصصهم بالشركة إلى بقية المدعى عليه وفق التفصيل الوارد في استدعاء الدعوى وأنّ المدعيتان لا تزالان شريكتان في شركة المحاصة وشريكتين في عقد الإيجار بصفة مستأجرتين وهما تطلبان بتثبيت حقهما بعقد الإيجار الذي يعادل الربع. إلخ .ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الموضوع قرارها موضوع هذا الطعن الذي انتهى إلى ردّ الدعوى. إلخ أو كان هذا الطعن للأسباب المشودة مطولاً في استدعاء الطعن المؤرخ في 18/8/2010 والتي قدمنا خلاصة عنها أعلاه .وحيث إنّ قرار الحكم المطعون فيه قد بنى حكمه على أنّ المنازعة بين المدعيتان والمدعى عليهما علي ومحمد ومالك أبناء عمر. هي منازعة يحكمها قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 والاختصاص للنظر بذلك سواء بين الشركاء أو بين القائمين على إدارة الشركة وفي كل أمور الشركة يعود إلى محكمة البداية والمدنية كما أنّ القرار قد استند إلى اجتهاد محكمة النقض الهيئة العامة رقم 20/62 تاريخ 26/3/77 بأنّ إدخال شريك أو عدّة شركاء في المتجر جائز بشرط بقاء المتجر وحده متكاملة ولا ينتج عن ذلك أي حقّ لهؤلاء الشركاء أي علاقة إيجارية مع المؤجر وتبقى العلاقة مع المستأجر الأصلي .وحيث إنّ مؤدّي ومفهوم هذا الاجتهاد أنه في حال ثبوت الشركة بين المدعيات والمدعى عليهم علي ومحمد ومالك بصورة قانونية وثبوت تاريخ قيام الشركة وعدم وجود التواطؤ في ذلك وفي حال ثبوت أنّ العلاقة الإيجارية مع المستأجر الأصلي كانت بين المؤجر والشركة كشخصية اعتبارية فإنّ حقّ المدعيات بعقد الإيجار يستند إلى ذلك وكان على المحكمة وجوب البحث بمدى شمول بيع المتجر من مالكي ثلاثة أرباعه إلى المدعى عليهم الآخرين سارياً لحصص المدعيات أم أنّه اقتصر على حصصهم بالشركة فقط أو بأن البيع انصبّ على حصصهم بالشركة بشكل عام ومن هنا يمكن القول بأنّ موضوع الدعوى ليست منازعة على صحّة قيام الشركة أو التزاماتها. إلخ وإنّما يقوم على طلب تثبيت حقوق الشركة المدعيين في عقد الإيجار المبرم بين الشركة والمؤجر وهذا يتطلّب إثبات أنّ المدعيات لازلن شركاء في الشركة. لإثبات ذلك في مواجهة الشركاء الجدد بالشركة .وحيث إنّ القرار لم يناقش الدعوى وفق ذلك ولم يبيّن مدى تأثير قرار محكمة البداية المدنية رقم 235/2446 تاريخ 5/3/2009 على ثبوت الشركة وحجيّته. وقد مما أغفل ذلك ولم يرد عليه رغم إثارته من أطراف الدعوى مما يجعله سابقاً لأوانه ومخالفاً لأحكام المادتين 204 و206 أصول مدنية .لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق :- نقض القرار وإعادة ملف الدعوى لمرجعه أصولاً .