• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر تأجير المأجور للغير دون إذن خطي من المالك ولا يثبت هذا الإذن بالبينة الشخصية

اشتراط الإذن الخطي من المالك لتأجير المأجور للغير، وعدم جواز إثبات هذا الإذن بالبينة الشخصية، مع بقاء التخلية قائمة عند التنازل عن المأجور دون هذا الإذن ما لم يكن الانتقال قد شمل المحل التجاري بعناصره المادية والمعنوية.

نص الاجتهاد

ليس للمستأجر أن يؤجر المأجور دون الحصول على إذن خطي من المالك لا يجوز إثبات حصول الإذن بالبينة الشخصية المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة لم تتبع القرار الناقض كون المحل أعدّ للتجارة .2 – المحكمة لم ترد على طلبنا بعودة الشهود لإثبات الإذن بتأجير الغير من مؤرثهم للطاعن نبيل.3 – الطاعن عندما أجّر المحل كان يملك 210 أسهم في العقار موضوع الدعوى .في القانون :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى إخلاء عقار لعلّة تأجير الغير .وحيث إنّ الطاعن هو وريث المؤجّر الأساسي وإنّ المأجور هو مخزن يستعمل لبيع وتأجير أشرطة كاسيت وفيديو وجميع أنواع التجارة .وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين كانت قد أصدرت قرارها رقم 688 تاريخ 12/11/2009 المتضمّن إخلاء المأجور وقد تمّ نقض القرار المذكور بالقرار رقم 1869 تاريخ 4/5/2010 وذلك لأنّ المادة 8/ج من قانون الإيجار قد أجازت للمستأجر التنازل عن المأجور المنشأ به متجر إذا كان التنازل يشمل المأجور بعناصره المادية والمعنوية .وحيث إنّه ليس للمستأجر أن يؤجّر المأجور دون الحصول على إذن خطّي من المالك مما لا يجوز معه إثبات حصول الإذن بالبيّنة الشخصية وحيث إنّه يحقّ الادعاء بالتخلية لعلّة تأجير الغير لأيّ واحد من المالكين مهما قلّت سهامه . وحيث إنّ تنازل المستأجر عن المأجور إلى الغير بدون إذن المؤجر موجب للتخلية ما لم يكن منشأ به مصنع أو متجر وبيع بكامله من قبل المستأجر وحيث إنّ التنازل عن المأجور المعدّ للأعمال التجارية دون عناصره المادية والمعنوية موجب للتخلية.وحيث إنّ الجهة الطاعنة الأولى قد تنازلت عن عقد الإيجار للجهة الطاعنة الثانية أمام المحكمة ولم يشمل ذلك العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري.وحيث إنّ المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ناقشت الأمور بصورة سليمة وإنّ القرار الطعين قد جاء محمولاً على أسبابه وإنّ ما جاء في لائحة الطعن لاينال منه .لذلك تقرر بالاتفاق :- رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار .