إعفاء المؤسسة العامة الاستهلاكية من البدلات المرفئية البالغة 16895 ل.س المطالب بها من قبل شركة مرفأ اللاذقية عن شحنة المواد الموردة عام 1994 وذلك عملا بصراحة نص المادة 1 من القانون رقم 9 لعام 1965 ةرأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 175 لعام 2009 ورأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة...
إعفاء المؤسسة العامة الاستهلاكية من البدلات المرفئية البالغة 16895 ل.س المطالب بها من قبل شركة مرفأ اللاذقية عن شحنة المواد الموردة عام 1994 وذلك عملا بصراحة نص المادة 1 من القانون رقم 9 لعام 1965 ةرأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 175 لعام 2009 ورأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ذي الرقم 131 لعام 2009 المناقشة: سبق لهيئة تخطيط الدولة أن استفتت اللجنة المختصة في مجلس الدولة حول ما إذا كانت المواد التي يتم توريدها الصالح مشاريع برنامج الغذاء العالمي معفاة من كافة الرسوم والضرائب بما فيها البدلات المرفئية أم لا، باعتبار أن الشركة العامة لمرفأ اللاذقية قامت بمطالبة المؤسسة العامة الاستهلاكية بمبالغ مالية لقاء البدلات المرئية وذلك القاء تخليص شحنات المواد الغذائية الموردة لصالح مشاريع برنامج الغذاء العالمي. وقد أصدرت اللجنة المختصة الرأي ذي الرقم 131المؤرخ في 23/6/2009 والمتضمن من حيث النتيجة: 1 – عملا بصراحة المادة /1/ من القانون رقم /1/ لعام 1965 فإن المواد الموردة لصالح مشاريع برنامج الغذاء تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت تسميتها أو مطرحها.2 – ما دام أن المواد الموردة تنفيذا للاتفاقيات المذكورة هي عبارة عن مساعدات إنسانية وتوزع مجانا على الفقراء والمتضررين ولا تحمل أي معنى تجاري فإن طابعها الإنساني يستلزم إعفاءها من البدلات المرفئية.ومن حيث أن وزارة الاقتصاد والتجارة تطلب تشميل ادعاء شركة مرفأ اللاذقية على المؤسسة العامة الاستهلاكية بمبلغ /16890/ ل.س عن شحنة وردت عام 1994 بالرأي المذكور وإعفاءها من البدلات التي تطالب بها شركة المرفأ.الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول المطالبة بتشميل البدلات المرئية المترتبة على المؤسسة العامة الاستهلاكية عن شحنة وردت عام 1994 لصالح مشاريع برنامج الغذاء العالمي والمقدرة بمبلغ /16890/ ال. س برأي اللجنة المختصة المذكور أعلاه ذي الرقم 131 لعام 2009.ومن حيث إن شركة مرفأ اللاذقية أجابت على هذه القضية مبدية بأن شركة المرفأ لا تستوف ضرائب ورسوم وإنما بدلات وأجور لقاء القيام بعمليات مناولة البضائع وخزنها وتقديم العمال والآليات ونفقات الصيانة.ومن حيث إن الرأي ذي الرقم 131 لعام 2009 الصادر عن اللجنة المختصة للقسم الاستشاري بمجلس الدولة قد انتهى إلى أله: (عملا بصراحة المادة /1/ من القانون رقم /9/ لعام 1965 فإن المواد الموردة لصالح مشاريع برنامج الغذاء تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت تسميتها . – ما دام أن المواد الموردة تنفيذا للاتفاقيات المذكورة هي عبارة عن مساعدات إنسانية وتوزع مجانا على الفقراء والمتضررين ولا تحمل أي معنى تجاري فإن طابعها الإنساني يستلزم إعفاءها من البدلات المرفئية.ومن حيث إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة قد أصدرت رأيها ذي الرقم /175/ المؤرخ في 23/6/2009 والمتضمن من حيث النتيجة:|أولا – عملا بصراحة المادة /1/ من القانون رقم /1/ لعام 1965 فإن المواد الموردة لصالح مشاريع برنامج الغذاء تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت تسميتها أو مطرحها. ثانيا ما دام أن المواد الموردة تنفيذا للاتفاقيات المذكورة هي عبارة عن مساعدات إنسانية وتوزع مجانا على الفقراء والمتضررين ولا تحمل أي معنى تجاري فإن طابعها الإنساني يستلزم إعفاءها من البدلات المرفئية. ثالثا – مادام أن المؤسسة الاستهلاكية قامت بدفع المبالغ (موضوع المطالبة) فإنه لم يعد بالإمكان إعادتها عملا بنص المادة /27/ من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم رقم /۹۷/ لعام 2002 إلا إذا كانت المطالبة خلال المدة المنصوص عليها في النص المذكور .ومن حيث إن المادة /1/ من القانون /9/ لعام 1965 نصت على ما يلي: (تعفي من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الحكومية والبلدية مهما كانت تسميتها ومطرحها المواد الغذائية والعلفية المستوردة تنفيذا للاتفاقيات بين الجمهورية العربية السورية وبرنامج التغذية العالمي للأمم المتحدة حول تقديم المساعدة الغذائية والعلفية لتنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاتفاقيات المذكورة). ومن حيث إنه من الثابت الذي لا جدل فيه أن النص المذكور قد أعفى صراحة المواد العلفية والغذائية المستوردة تنفيذا للاتفاقية المذكورة من جميع الرسوم والضرائب وهو نص صريح وواضح والإعفاء الوارد فيه إعفاء واضح وصريح وهو يشمل جميع أنواع الضرائب والرسوم مهما كانت تسميتها أو مطرحها عملا بصراحة النص ووضوحه. ومن حيث إنه لجهة مدى شمول الإعفاء المذكور للبدلات والأجور المرفئية فإنه وبما أن شركة مرفأ اللاذقية هي من شركات القطاع العام وما دام أن المواد الموردة تنفيذا للاتفاقيات المذكورة هي عبارة عن إعانات إنسانية معينة وليس لها ميزانية لدى أي جهة والهدف منها إفادة الفقراء والمتضررين والمحتاجين وإن الإعانات المذكورة توزع مجانا وبدون أي مقابل وهي لا تحمل أي معنى تجاري وطابعها إنساني بحت فإنه وبالنظر إلى خصوصية هذه المواد وما تحمله من طابع إنساني بهدف المساعدة المجانية الأمر الذي يقتضي ضرورة اعتبارها معفاة من البدلات المرفئية والأجور.ومن حيث إنه وفي هدى ما تقدم بيانه، وفي ضوء ما انتهى إليه القسم الاستشاري لمجلس الدولة وبموجب الآراء السالفة الذكر، فإنه يتعين تقرير أحقية المؤسسة العامة الاستهلاكية بالإعفاء من البدلات المرئية عن شحنة المواد الموردة عام 1994 والبالغة /16890/ ل.س مع مراعاة نص المادة /27/ من نظام الاستثمار الموحد للمرافئ السورية الصادر بالمرسوم رقم /۹۷/ لعام 2002.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: إعفاء المؤسسة العامة الاستهلاكية من البدلات المرئية البالغة /16890/ ل.س المطالب بها من قبل شركة مرفأ اللاذقية عن شحنة المواد الموردة عام 1994 (موضوع القضية المثارة)، وذلك عملا بصراحة نص المادة /1/ من القانون رقم /9/ لعام 1965، ورأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم /175/ لعام 2009 ورأي اللجنة المختصة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ذي الرقم /131/ لعام 2009.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة مرفأ اللاذقية حسب الأصول.