• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحقية المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باستيفاء المبالغ التي خسرتها من جراء عدم الترخيص لديها من الهيئة العامة للموارد المائية

أحقية المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باستيفاء المبالغ التي خسرتها من جراء عدم الترخيص لديها من الهيئة العامة للموارد المائية بدرعا المناقشة: ادعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قيام مديرية الموارد المائية بدرعا باستثمار مادة (بازلت صخري) من المقلع الواقع في منطقة غدير البستان...

نص الاجتهاد

أحقية المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باستيفاء المبالغ التي خسرتها من جراء عدم الترخيص لديها من الهيئة العامة للموارد المائية بدرعا المناقشة: ادعت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قيام مديرية الموارد المائية بدرعا باستثمار مادة (بازلت صخري) من المقلع الواقع في منطقة غدير البستان في محافظة القنيطرة من أراضي الأملاك الخاصة دون ترخیص قانوني والثابت بضبط المخالفة ذي الرقم 435 ص. د والمؤرخ في 2008/6/15 وطلب إلزامها بدفع مبلغ /219375/ ل.س تعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم الترخيص.الرأي من حيث إن المؤسسة العامة للجيولوجيا ادعت قيام مديرية الموارد المائية بدرعا باستثمار مادة (بازلت صخري) من المقلع الواقع في منطقة غدير البستان في محافظة القنيطرة وتم تنظیم ض بط بهذه المخالفة من قبل فرع المؤسسة بدرعا برقم /435/ص.د تاريخ 2008/6/15.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها دفعت المطالبة بموجب كتابها الملمع إليه أعلاه بأنها لم تقم باستجرار أي كمية من المقلع البازلتي حيث تم إجراء تجارب مخبرية على المقلع المذكور من أجل استثمارها في صيانة سد غدير البستان وتبين عدم إمكانية استخدام المقلع لأعمال السد فقامت المديرية بأخذ موافقة مؤقتة برقم /249/ص. در تاريخ 31/3/2008 ولغاية 30/9/2008 خاصة بالمواد الناتجة عن استصلاح الأراضي وبكمية تقدر ب/50000/م3 وتم تسديد قيمة تلك المواد اصولا.ومن حيث إن الجهة المدعية ( المؤسس ة العامة للجيولوجيا ) ردت على ما جاء في دفوع الهيئة العامة للموارد المائية بدرعا بأن الموافقة المؤقتة ذات الرقم 249/ص تاريخ 31/3/2008 منحت للمديرية الاستثمار مادة الحجر البازلتي للطحن من المواد الناتجة عن تجريف قناة غدير البستان التابعة لمحافظة القنيطرة إلا أن هذه الموافقة المؤقتة لا تخول المديرية المذكورة القيام بفتح جبهات استثمار مقلعية لأن ذلك يتطلب الحصول على رخصة استثمار مقلعية دائمة وقد تم انذارها بالكتاب رقم /415 ص. د/ تاريخ 2/6/2008 تحت طائلة تنظيم ضبط مخالفة بحقها في حال عدم حصولها عليها.ومن حيث إن ما دفعت به الجهة المدعى عليها لا يسعفها في تبرير عدم مسؤوليتها الثابتة بموجب ضبط المخالفة والذي يعتبر من الضبوط الرسمية إضافة إلى أن الموافقة رقم /249/ص. د/ تاريخ 31/3/2008 هي موافقة خاصة لاستثمار المواد الناتجة عن تجريف قناة غدير البستان وفقا لما نصت عليه هذه الموافقة، في حين أن الضبط قد نظم الاستثمار البازلت الصخري من المقلع الواقع في منطقة غدير البستان مما يتعين معه إلزام مديرية الموارد المائية بأداء المبالغ المترتبة على هذا الاستثمار.ومن حيث إن المؤسسة العامة للجيولوجيا طلبت الحكم بإلزام مديرية الموارد المائية بدرعا بأداء مبلغ قدره 219375/ل.س وهو المبلغ الذي خسرته المؤسسة من جراء عدم الترخيص لديها.ومن حيث إن كل خطأ سبب ضررة للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض مادة /164/ قانون مدني.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: أحقية المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية باستيفاء المبالغ التي خسرتها من جراء عدم الترخيص لديها والبالغة 219375/ل.س مئتان وتسعة عشر ألف وثلاثمئة وخمسة وسبعون ليرة سورية من الهيئة العامة للموارد المائية بدرعا. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى كل من الجهتين المذكورتين حسب الأصول.