انتقال ملكية المأجور إلى الغير لا يجعل عقد الإيجار نافذاً بحق المالك الجديد إلا إذا كان للإيجار تاريخ ثابت سابق لنقل الملكية، أو ثبت علم المالك الجديد بالإيجار وشروطه الأساسية وقت اكتساب حقه.
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص أخر فلا يكون الإيجار نافذا بحق هذا الشخص ما لم يكن له تاريح سابق لنقل الملكية أو يكون المالك الجديد عالما بقيام الإيجار وشروطه الأساسية في الوقت الذي كسب فيه حقه على المأجور